الشيخ محمد تقي الآملي

434

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ( الثاني ) الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر وإن كان يكره ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلقة الرجعية وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها ( الثالث ) المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( الرابع ) المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .